الإمام أحمد المرتضى

9

شرح الأزهار

بقوله ( 1 ) زن بعد ذكر الثمن وإن لم يزن ( 2 ) فلو قال زن بهذا الدرهم ولم يبين كم يزن أو قال زن رطلا ولم يبين ( 3 ) بكم فهاهنا للمشتري الخيار ( 4 ) ولو حصل الوزن قال السيد ح ومن شرط المحقر أن يكون ثمنه من الدراهم لا من غيرها ( 5 ) قال مولانا عليلم يعني حيث لم يحصل لفظان ماضيان فأما إذا حصل لفظان صح فيه ما صح في سائر المبيعات من الأثمان . ( فصل ) ( و ) اعلم أن البيع والشراء ( يصحان من الأعمى ) وسواء كان العمى طاريا ( 6 ) أو أصليا فلو عاد إليه نظره فلا خيار له في الضياع وغيرها لان الوصف ( 7 ) قائم مقام الرؤية وقيل ع الوصف بدل فإذا قدر على المبدل فله خيار الرؤية حيث العمى طار لا أصلي وقال ش يصح شراء الأعمى ( 8 ) إن كان العمى طاريا لا أصليا ( 9 ) ( و ) البيع والشراء أيضا يصحان من ( المصمت ) وهو الذي اعتقل لسانه من الكلام لمرض أو غيره بعد أن كان يتكلم ( و ) يصحان من ( الأخرس ) وهو الذي يجمع بين الصمم والعجمة والأعجم الذي يسمع ولا يتكلم ( 10 ) فتصح عقودهم كلها ( بالإشارة ( 11 ) التي يفهم بها مراده فأما الإشارة من الصحيح فلا حكم لها ( و ) يصح منهم ( كل عقد ( 12 ) إلا الأربعة ) وهي الشهادة والاقرار